الشيخ علي المشكيني
27
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
مقدّمة [ في تعريف علم الأصول و . . . ] . أمّا تعريفه : فالأولى أن يقال : إنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ، والوظائف العقلية العملية . فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه ؛ فإنّه علم بنفس تلك الأحكام ، لا بالقواعد المعدّه للكشف عنها ؛ فحجّية خبر الثقة وحجّية الاستصحاب من مسائل علم الأصول ، ووجوب صلاة الجمعة وحرمة العصير من مسائل علم الفقه ؛ إذا بهاتين الحجّتين يصل الفقيه إلى هذين الحكمين . « 1 » وخرج بقيد التمهيد للاستنباط القواعد التي لم يكن تمهيدها لخصوص استنباط الأحكام ، كعلم اللغة « 2 » والمنطق وغيرهما . والمراد بالأحكام الشرعية هنا مطلق الإنشائات الصادرة من الشارع ، وجودية كانت أو عدمية ؛ فدخل في الحدّ ما يستنبطه الفقيه من عدم وجوب فعل وعدم حرمته ونحوهما .
--> ( 1 ) . وبعبارة أخرى : إذا قلت : وجوب الجمعة ممّا أخبر به الثقة ، وكلّ ما أخبر به الثقة فهو ثابت ، فوجوب الجمعة ثابت ، فالكبرى مسألة أصولية ، والنتيجة مسألة فقهية ( ش ) . ( 2 ) . المراد باللغة هنا : الأعمّ من اللغة المصطلحة والصرف والنحو والمعاني ؛ إذ كلّها يرجع إلى فهم أصل اللغة وخصوصياتها ( ش ) .